الشيخ محمد السند

344

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وجماعة مشغولون بالاكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو من قوة ، لعدم كونه سببا ، لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة . [ مسألة 35 : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ ] ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد ؟ فيه اشكال ، والأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة . [ فصل شرطية الطهارة في الصلاة ] فصل إذ صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ( 2 ) ،